البصاق يصيب الثوب==== الأذى يصيب النعل===طهور الأرض إذا يبست==== المنيّ يصيب الثوب== الصلاة في شُعُر النساء===غسل الجمعه-=--يغشاها زوجها--==الاغتسال من الحيض-----التيمم في الحضر---=المجروح يتيمم=-=- خاف الجنب البرد، أيتيمم؟====الجنب لا يتيمم

باب في إتيان الحائض
264ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن مقسم، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدَّق بدينارٍ أو نصف دينار".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفع شعبة.
265ـ حدثنا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البنانيّ، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:
إذا أصابها في أول الدم فدينار؛ وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عبد الكريم عن مقسم.
266ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّق بنصف دينار".
قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وروى الأوزاعيّ عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمره أن يتصدَّق بخمسي دينارٍ" وهذا معضل.
107- باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
267ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن موهب الرملي، ثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة:
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به.
[قال أبو داود: قال يونس: بُدَيّة، وقال مَعْمر: نُدية].
268ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتَّزر ثمَّ يضاجعها زوجها، وقال مرة: يباشرها.
269ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح، سمعت خلاساً الهجري، قال: سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول:
كنت أنا ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم نبيتُ في الشِّعارِ الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإِن أصابه منِّي شيءٌ غسل مكانه ولم يَعْدُه، ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يَعْدُه، ثم صلى فيه.
270ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا عبد اللّه يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت:
إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراشٌ واحدٌ، قالت: أخبرك بما صنع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ دخل فمضى إلى مسجده، قال أبو داود: تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال: "ادني مني" فقلت: إني حائض، فقال: "وإن، اكشفي عن فخذيك" فكشفت فخذيَّ، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفىء ونام.
271ـ حدثنا سعيد بن عبد الجبار، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان ، عن أم ذرَّة، عن عائشة أنها قالت:
كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر .
272ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.
273ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فَوْحِ حيضتنا أن نتَّزر ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إرْبَهُ كما كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَهُ.
108- باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض
274ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنَّ امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أمُّ سلمة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "لتنظر عدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإِذا خلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوبٍ ثم لتصلِّ فيه".
275ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اللّه بن موهب قالا: ثنا الليث عن نافع، عن سليمان بن يسار
أن رجلاً أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معناه قال: "فإِذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل" بمعناه.
276ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا أنس يعني ابن عياض عن عبيد اللّه، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار
أن امرأة كانت تهراق الدماء، فذكر معنى حديث الليث قال: "فإِذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل". وساق الحديث بمعناه.
277ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع بإِسناد الليث وبمعناه قال:
فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بثوب ثم تصلي".
278ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه:
"تدع الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك، وتستذفر بثوب وتصلي".
قال أبو داود: وسمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش.
279ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة أنها قالت:
إن أم حبيبة سألت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: فرأيت مركنها ملآن دماً، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثمَّ اغتسلي".
قال أبو داود: ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها، ورواه عليّ بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقالا: جعفر بن ربيعة.
280ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد اللّه، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير،
أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنّما ذلك عرقٌ، فانظري إذا أَتى قرؤك فلا تصلِّي فإِذا مرَّ قرؤك فتطهَّري، ثمَّ صلِّي ما بين القرء إلى القرء".
281ـ حدثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير، قال:
حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيَّام الّتي كانت تقعد ثمَّ تغتسل.
قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب [بنت أم سلمة] أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصَّلاة أيَّام أقرائها ثمَّ تغتسل وتصلِّي.
قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً، وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها.
قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه "تدع الصلاة أيام أقرائها".
وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة "المستحاضة تترك الصَّلاة أيَّام أقرائها ثمّ تغتسل".
وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها.
وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشيَّة عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فذكر مثله.
وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي".
وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلّت.
وروى سعيد بن جبير عن عليّ وابن عباس "المستحاضة تجلس أيام قرئها" وكذلك رواه عمّار مولى بني هاشم وطَلْقُ بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي [رضي اللّه عنه] وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأةِ مسروق عن عائشة رضي اللّه عنها.
قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.
[قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً].
109- [باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة]
282ـ حدثنا أحمد بن يونس وعبد اللّه بن محمد النفيلي قالا، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت:
إنِّي امرأةٌ أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال: "إنّما ذلك عرقٌ وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثمَّ صلِّي".
283ـ حدثنا [عبد اللّه بن مسلمة] القعنبي، عن مالك، عن هشام بإِسناد زهير ومعناه [و] قال:
"فإِذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإِذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنكِ وصلِّي".
110- باب [من قال] إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
284ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبو عقيل، عن بهيَّة قالت:
سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دماً، فأمرني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتدّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن، أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثمّ لتصلِّ.
285ـ حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قالا: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول اللّه فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"إنَّ هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرقٌ، فاغتسلي وصلِّي".
قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام.
قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضاً "أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها" وهو وهم من ابن عيينة، وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه.
286ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن أبي عديّ، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش،
أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيضة فإِنَّه دمٌ أسود يعرف، فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصَّلاة، فإِذا كان الآخر فتوضَّئي وصلِّي فإِنما هو عرقٌ".
قال أبو داود: وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظاً، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه.
قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحرانيَّ فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي، وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ؛ فإِذا ذهب ذلك وصارت صفرةً رقيقة فإِنها مستحاضة فلتغتسل ولتُصَلّ.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة "إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلّت" وروى سُمَيٌّ وغيره عن سعيد بن المسيب "تجلس أيام أقرائها" وكذلك رواه حمّاد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مدّ بها الدم تمسك بعد حيضتها يوماً أو يومين فهي مستحاضة.
وقال التيمي عن قتادة: إذا أراد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلّ.
قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها وسُئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك.
287ـ حدثنا زهير بن حرب وغيره، قالا: ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير بن محمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمّه عمران بن طلحة، عن أمه حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُسْتَحاضُ حيضةً كثيرة شديدة، فأتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأُخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اللّه؛ إني امرأةٌ أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال:
"أنعت لك الكرسف فإِنّه يذهب الدّم" قالت: هو أكثر من ذلك قال: "فاتّخذي ثوباً" فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجُّ ثجّا، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "سآمرك بأمرين أيَّهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإِن قويت عليهما فأنت أعلم" قال لها: "إنّما هذه ركضةٌ من ركضات الشّيطان فتحيّضي ستَّة أيَّامٍ أو سبعة أيَّامٍ في علم اللّه تعالى، ثمَّ اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلةً أو أربعاً وعشرين ليلةً وأيامها، وصومي؛ فإِن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي [في] كلِّ شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهنَّ وطهرهنَّ، فإِن قويت على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظُّهر والعصر، وتؤخِّرين المغرب وتعجِّلين العشاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي؛ وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك" قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "وهذا أعجب الأمرين إليَّ".
قال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حَمْنَةُ [فقلت]: هذا أعجب الأمرين إليَّ، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حمنة.
قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي [رجل سوء، ولكنه كان صدوقاً في الحديث، وثابت بن المقدام رجل ثقة] وذكره يحيى بن معين.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.
111- باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة
288ـ حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعَمْرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أن أم حبيبة بنت جحش خَتَنَةَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استُحيضت سبع سنين فاستفتت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرقٌ فاغتسلي وصلِّي" قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِرْكَنٍ في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
289ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن أم حبيبة بهذا الحديث، قالت عائشة رضي اللّه عنها: فكانت تغتسل لكل صلاة.
290ـ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اللّه بن موهب الهمداني، حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة بهذا الحديث؛ قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة.
قال أبو داود: رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش، وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر: عن عمرة عن أم حبيبة، بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل.
[وكذلك رواه الأوزاعي أيضاً، قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة].
291ـ حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيَّبِيُّ، ثنى أبي، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة،
أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
292ـ حدثنا هناد بن السري عن عبدة، عن ابن إسحاق، عن الزهري عن عروة، عن عائشة
أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث.
قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اغتسلي لكل صلاة" وساق الحديث.
قال أبو داود: ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير، قال: "توضئي لكل صلاة".
قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد.
293ـ حدثنا عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، ثنا عبد الوارث عن الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال:
أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تُهَرَاقُ الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي.
وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: "إنما هي؛ أو قال: إنما هو عرق؛ أو قال: عروق".
قال أبو داود: وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعاً، وقال: "إن قويت فاغتسلي لكل صلاة، وإلا فاحمعي" كما قال القاسم في حديثه، وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي اللّه عنهما.
112- باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً
294ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
استحيضت امرأة على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأُمِرَتْ أن تعجّل العصر وتؤخّر الظّهر وتغتسل لهما غسلاً، وأن تؤخِّر المغرب وتعجِّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصُّبح غسلاً، فقلت لعبد الرحمن: [أ] عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك إلا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بشيء.
295ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد، يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة
 أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح.
قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أمرأة استحيضت فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه.
296ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: قلت:
يا رسول اللّه، إن فاطمة بننت أبي حُبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تُصَلِّ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: سبحان اللّه! إنَّ هذا من الشَّيطان، لتجلس في مِرْكَنٍ، فإِذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك".
قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.
قال أبو داود: ورواه إبراهيم عن ابن عباس، وهو قول إبراهيم النخعي وعبد اللّه بن شداد.
113- باب من قال: تغتسل من طُهر إلى طُهر
297ـ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا شريك، عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصَّلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة.
قال أبو داود: زاد عثمان: وتصوم وتصلي. [وقال: هو حديث ضعيف].
298ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها [و] قال: "ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلِّي".
299ـ حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي: ثنا يزيد، عن أيوب بن أبي مسكين، عن الحجاج، عن أم كلثوم،
عن عائشة في المستحاضة: تغتسل، تعني مرة واحدة، ثم توضأ إلى أيام أقرائها.
300ـ حدثنا أحمد بن سنان [القطان] الواسطي، ثنا يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال أبو داود: وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودلّ على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعاً، وأوقفه أيضاً أسباط عن الأعمش، موقوف عن عائشة.
قال أبو داود: ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعاً أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا، أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة.
وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي [رضي اللّه عنه] وعمّار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي، حديث قمير عن عائشة "توضئي لكل صلاة" ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة "تغتسل كل يوم مرة" وروى هشام بن عروة عن أبيه "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قَمير وحديث عمّار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس الغسل.
114-  باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر
301ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سُميّ مولى أبي بكر، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله:
كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإِن غلبها الدم استثفرت بثوب.
قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك "تغتسل من ظهر إلى ظهر" وكذلك رواه داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال: "كل يوم" وفي حديث عاصم "عند الظهر" وهو قول سالم بن عبد اللّه والحسن وعطاء.
[قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر.
ورواه مِسْوَر بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه: من طهر إلى طهر. فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر.].
115- باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر
302ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد اللّه بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد، عن معقل الخثعمي، عن عليّ [رضي
اللّه عنه] قال:
المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.
116- باب من قال: تغتسل بين الأيام
303ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال:
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام.
117- باب من قال: توضأ لكل صلاة
304ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش
أنها كانت تُسْتحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإِنَّه دمٌ أسودٍ يعرف، فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإِذا كان الآخر فتوضئي وصلِّي".
قال أبو داود: قال ابن المثنى: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن عروة عن عائشة أن فاطمة.
قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة.
118- باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث
305ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن عكرمة
 أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي؛ فإِن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت.
[قال أبو داود: وهذا قول مالك وربيعة رحمهما اللّه].
306ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرنا الليث، عن ربيعة،
أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة إلا أن يصيبها حَدَثٌ غير الدم فتوضَّأ.
قال أبو داود: هذا قول مالك، يعني ابن أنسٍ.
119- باب في المرأة ترى الكُدْرَة والصُّفرة بعد الطهر
307ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
 كنّا لا نَعُـَدُّ الكدرة والصُّفرة بعد الطهر شيئاً.
308ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، بمثله.
[قال أبو داود: أمّ الهذيل هي حفصة بنت سيرين، كان ابنها اسمه هذيل، واسم زوجها عبد الرحمن].
120- باب المستحاضة يغشاها زوجها
309ـ حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا مُعَلَّى بن منصور، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة، قال:
كانت أم حبيبة تُسْتَحاض فكان زوجها يغشاها.
[قال أبو داود: [و] قال يحيى بن معين: مُعَلّى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي].
310ـ حدثنا أحمد بن أبي سُريج الرازي، أخبرنا عبد اللّه بن الجهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم، عن عكرمة،
 عن حَمْنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها.
121 باب ما جاء في وقت النّفَساء
311ـ حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، ثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسَّةَ، عن أم سلمة، قالت:
كانت النُّفَساء على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الوَرْسَ، تعني من الكَلَفِ.
312ـ حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم، يعني حِبِّي، حدثنا عبد اللّه بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثيَر بن زياد، قال: حدثتني الأزدية يعني مُسَّةَ، قالت:
حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أمَّ المؤمنين، إن سَمُرَةَ بن جنْدبٍ يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مُسَّة، تكنى أم بُسَّة.
قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل.
122- باب الاغتسال من الحيض
313ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازيّ، ثنا سلمة يعني ابن الفضل أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سُحَيْم، عن أمية بنت
أبي الصلت عن امرأة من بني غفّار قد سماها لي، قالت:
أردفني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت: فواللّه لم يزل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإِذا بها دمٌ مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: "ما لك؟ لعلك نفست" قلت: نعم، قال: "فأصلحي من نفسك ثمَّ خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحاً ثمَّ اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدَّم، ثم عودي لمركبك" قالت: فلما فتح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطّهَر من حيضةٍ إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.
314ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا سلام بن سليم، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت:
دخلت أسماء على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه؛ كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: "تأخذ سدرها وماءها فتوضَّأ ثمَّ تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهّر بها" قالت: يا رسول اللّه؛ كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تتبعين [بها] آثار الدم.
315ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، أخبرنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفاً، وقالت:
دخلت امرأة منهن على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه إلا أنه قال: "فرصةً ممسّكةً" قال مسدد: كان أبو عوانة يقول" "فرصة ؛ وكان أبو الأحوص يقول: "قَرْصَة".
316ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ [العنبري] أخبرنا أبي عن شعبة، عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه،
قال: "فرصةً ممسَّكةً" قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان اللّه!! تطهري بها" واستتر بثوب، وزاد: وسألته عن الغسل من الجنابة فقال: "تأخذين ماءك فتطّهرين أحسن الطّهور وأبلغه ثم تصبّين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء" قال: وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقّهن فيه.
123- باب التيمم
317ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، أخبرنا أبو معاوية، ح، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة، المعنى واحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
بعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بن حُضَيْرٍ وأناساً معه في طلب قِلادة أَضَلَّتْهَا عائشة، فحضرت الصلاة، فصلّوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم، زاد ابن نفيل، فقال لها أسيد [بن حضير]: يرحمك اللّه! ما نزل بك أمرٌ تكرهينه إلاَّ جعله اللّه للمسلمين ولك فيه فَرَجاً.
318ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، حدثه عن عمار بن ياسر،
أنه كان يحدّث أنهم تمسّحوا وهم مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالصّعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفّهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا. فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.
319ـ حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ، وعبد الملك بن شعيب، عن ابن وهب، نحو هذا الحديث، قال:
قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فذكر نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط، قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين.
320ـ حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ومحمد بن يحيى النيسابوري، في آخرين، قالوا: حدثنا يعقوب، أخبرنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، حدثني عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن ابن عباس، عن عمّار بن ياسر،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عِقْدٌ لها من جزع ظفارٍ ، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك، حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيَّظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل اللّه تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التَّطهُّر بالصعيد الطيب ، فقام المسلمون مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط، وزاد ابن يحيى في حديثه: قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس.
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر ضربتين كما ذكر يونس، ورواه معمر عن الزهري ضربتين، وقال مالك: عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن أبيه، عن عمار، وكذلك قال أبو أُوَيس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة، قال فيه مرة: عن عبيد اللّه، عن أبيه، أو عن عبيد اللّه عن ابن عباس، [ومرة قال]: عن أبيه، ومرة قال: عن ابن عباس؛ اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري، ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سَمَّيْتُ.
321ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا أبو معاوية الضّرير، عن الأعمش، عن شقيق؛ قال:
كنت جالساً بين عبد اللّه وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن؛ أرأيت لو أنَّ رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً، أما كان يتيمّم؟ فقال: لا؛ وإن لم يجد الماء شهراً، فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: {فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيِّباً}؟ فقال عبد اللّه: لو رخِّص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم؛ فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عَمَّار لعمر: بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرَّغْتُ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كانن يكفيك أن تصنع هكذا" فضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله، على الكفين، ثم مسح وجهه، فقال له عبد اللّه: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟.
322ـ حدثنا محمد بن كثير العبدي، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: كنت عند عمر فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشَّهر والشهرين، فقال عمر: أمَّا أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال: فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإِبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "إنَّما كان يكفيك أن تقول هكذا" وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع، فقال عمر: يا عمار؛ اتق اللّه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئتَ واللّه لم أذكره أبداً، فقال عمر: كلا واللّه لنولِّينَّك من ذلك ما تولَّيت.
323ـ حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص، ثنا الأعمش، عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى، عن عمّار بن ياسر، في هذا الحديث فقال:
يا عمار إنما كان يكفيك هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة.
قال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن أبزى، ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة [بن كهيل] عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يعني عن أبيه.
324ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد يعني ابن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بهذه القصة فقال:
"إنما كان يكفيك" وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه، شك سلمة [و] قال: لا أدري فيه "إلى المرفقين" يعني أو "إلى الكفين".
325ـ حدثنا علي بن سهل الرملي، ثنا حجاج يعني الأعور حدثني شعبة بإِسناده بهذا الحديث قال: ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو [إلى] الذراعين، قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول فإِنه لا يذكر الذراعين غيرك.
326ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن ذرّ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال:
فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفّيك" وساق الحديث.
قال أبو داود: ورواه شعبة عن حصين عن أبي مالك، قال: سمعت عماراً يخطب بمثله إلا أنه قال: لم ينفخ، وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال: "فضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ".
327ـ حدثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمّار بن ياسر قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم، فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين.
328ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان قال: سُئِلَ قتادة عن التيمم في السفر فقال: حدثني محدّث، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار بن ياسر
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إلى المرفقين".
124- باب التيمم في الحضر
329ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، أخبرنا أبي، عن جدي، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز، عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول:
أقبلت أنا وعبد اللّه بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردّ عليه السلام.
330ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي، أخبرنا محمد بن ثابت العبدي، أخبرنا نافع قال:
انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذٍ أن قال: مرَّ رجل على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سِكَّةٍ من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلّمَ عليه فلم يردَّ عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: "إنّه لم يمنعني أن أردّ عليك السّلام إلاّ أنِّي لم أكن على طهرٍ".
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم.
قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على "ضربتين" عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل ابن عمر.
331ـ حدثنا جعفر بن مسافر، ثنا عبد اللّه بن يحيى البرلسي، ثنا حَيْوَة بن شريح، عن ابن المهاد
أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال: أقبل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، ثم ردّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام.
125- باب الجنب يتيمم
332ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد [الواسطي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة] ح وحدثنا مسدد، أخبرنا خالد يعني ابن عبد اللّه الواسطي عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجْدَان، عن أبي ذر قال:
اجتمعت غُنَيْمةٌ عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أبا ذرّ، ابْدُ فيها" فَبَدَوْتُ إلى الرَّبذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والسِّتَّ، فأتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أبو ذرّ"؟ فسكتُّ فقال: "ثَكِلَتْكَ أمُّك أبا ذرّ! لأمِّك الويل" فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بِعُسٍّ  فيه ماء فسترتني بثوب، واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألْقَيْتُ عنِّي جبلاً، فقال: "الصَّعيد الطَّيِّبُ وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإِذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك، فإِنَّ ذلك خير" وقال مسدد: غنيمة من الصدقة.
قال أبو داود: وحديث عمرو أتمُّ.
333ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال:
دخلت في الإِسلام فأهمَّني ديني، فأتيت أبا ذرّ، فقال أبو ذرّ: إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بذوْدٍ وبغنم، فقال لي "اشرب من ألبانها" قال حماد: وأشك في "أبوالها" [هذا قول حماد] فقال أبو ذر: فكنت أعْزُبُ عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فاتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بنصف النهار، وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد فقال: "أبو ذر"؟ فقلت: نعم، هلكت يا رسول اللّه، قال: "وما أهلكك"؟ قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعُسٍّ يتخضخض ما هو بملآن، فتستّرت إلى بعيري فاغتسلت، ثم جئت فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذرٍّ إنَّ الصعيد الطيب طهورٌ، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإِذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك".
قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر "أبوالها".
قال أبو داود: هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرّد به أهل البصرة.
126- باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟
334ـ حدثنا ابن المثنى أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جُبير [المصري] عن عمرو بن العاص قال:
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السَّلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو، صلَّيت بأصحابك وأنت جنبٌ؟" فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت اللّه يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ اللّه كان بكم رحيماً} فضحك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً.
[قال أبو داود: عبد الرحمن بن جُبَير مصري مولى خارجة بن حُذَافة، وليس هو ابن جبير بن نفير].
335ـ حدثنا محمد بن سلمة [المرادي] أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جُبَير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرِيّةٍ، وذكر الحديث نحوه قال: فغسل مغابنه وتوضّأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم.
قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه "فتيمم".
127- باب [في] المجروح يتيمم
336ـ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، ثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال:
خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشدَّه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بذلك فقال: "قتلوه قتلهم اللّه، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإِنما شفاء العِيِّ السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر" أو "يعصب" شك موسى "على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
337ـ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد اللّه بن عباس قال:
 أصاب رجلاً جرحٌ في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأُمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "قتلوه قتلهم اللّه، ألم يكن شفاء العيِّ السُّؤال؟".
128- باب [في] المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت
338ـ حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، أخبرنا عبد اللّه بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال:
خرج رجلان في سفرٍ فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيِّباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعِدِ الآخر، ثم أتيا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: "أصبت السُّنَّة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرَّتين".
قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: وذِكْرُ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل.
339ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، حدثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة عن أبي عبد اللّه مولى إسماعيل بن عبيد، عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بمعناه.
129- باب في الغسل يوم الجمعة
340ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أخبرنا معاوية، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة أخبره
أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال عمر: والوضوء أيضاً؟ أو لم تسمعوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل".
[قال أبو داود: الغسل بعد طلوع الفجر].
341ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم".
342ـ حدثنا يزيد بن خالد الرملي، أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"على كلِّ مُحْتَلِمٍ رواح الجمعة، وعلى كل من راح [إلى] الجمعة الغسل".
قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب.
343ـ حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اللّه بن موهب الرملي الهمداني، ح، وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، قالا: ثنا محمد بن سلمة، ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، وهذا حديث محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
قال أبو داود: قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، قالا: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومسَّ من طيبٍ إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب اللّه له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته؛ كانت كفّارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها" قال: ويقول أبو هريرة "وزيادة ثلاثة أيام" ويقول: "إن الحسنة بعشر أمثالها".
قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتمّ، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة.
344ـ حدثنا محمد بن سلمة المرادي، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير [بن عبد اللّه] بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه،
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة على كلِّ محتلمٍ، والسِّواك، ويمسُّ من الطيب ما قدر له" إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرَّحمن، وقال في الطِّيب "ولو من طيب المرأة".
345ـ حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حِبِّي، ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، حدثني أبو الأشعث الصنعاني، حدثني أوس بن أوس الثقفي، قال:
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من غسَّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها".
346ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبادة بن نُسَيٍّ، عن أوس الثقفي، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
 "من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل" ثم ساق نحوه.
347ـ حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان، قالا: ثنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل: أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً".
348ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا، ثنا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد اللّه بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.
349ـ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، أخبرنا مروان، ثنا علي بن حوشب، قال: سألت مكحولاً عن هذا القول "غَسَّل واغتسل" فقال غسل رأسه و[غسل] جسده.
350ـ حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي، ثنا أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز في "غسَّل واغتسل" قال: قال سعيد: غسل رأسه وغسل جسده.
351ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن سميّ، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمَّ راح فكأنما قرَّب بدنةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةً، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجةً، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضةً، فإِذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
130- باب [في] الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة
352ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت:
كان الناس مُهَّان أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم.
353ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا عبدالعزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة،
 أن أُناساً من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس؛ أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا؛ ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بَدْء الغسل؟ كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضَيِّقاً مُقارب السَّقف، إنما هو عريش، فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في يوم حارٍّ وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياحٌ آذى بذلك بعضهم بعضاً، فلما وجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: "أيُّها النَّاس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمسَّ أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه" قال ابن عباس: ثم جاء اللّه بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووُسّع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق.
354ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل".
131- باب [في] الرجل يُسْلم فيؤمر بالغسل
355ـ حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، ثنا الأغّر ، عن خليفة بن حُصَين ، عن جده قيس بن عاصم، قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدرٍ.
356ـ حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرت عن عُثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده
 أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمتُ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ألق عنك شعر الكفر" يقول: احلق، قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: "ألق عنك شعر الكفر واختتن".
132- باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها
357ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، قال: حدثتني أمُّ الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت:
سألت عائشة [رضي اللّه عنها] عن الحائض يصيب ثوبها الدَّمُ، قالت: تغسله، فإِن لم يذهب أثره فلتغيِّره بشيءٍ من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً.
358ـ حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشة:
ما كان لإِحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإِذا أصابه شيءٌ من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها.
359ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: ثنا بكار بن يحيى، قال: حدثتني جدّتي، قالت:
دخلت على أُمِّ سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أمّ سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فتَلْبَثُ إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقْلِبُ فيه، فإِن أصابه دمٌ غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإِذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحْفِنُ على رأسها ثلاث حَفَنَاتٍ، فإِذا رأت البلل في أصول الشعر دَلَكَتْهُ، ثم أفاضت على سائر جسدها.
360ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
سمعت امرأة تسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كيف تَصْنَعُ إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر؟ أتصلي فيه؟ قال: "تنظر فإِن رأت فيه دماً لتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصلِّ فيه:
361ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت:
سألت امرأةٌ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: "إذا أصاب إحداكنَّ الدَّم من الحيض فلتقرصه ثمّ لتنضحه بالماء ثمّ لتصلِّ".
362ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد، ح وثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال:
"حتِّيه ثمّ اقرصيه بالماء ثمّ انضحيه".
363ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، يعني ابن سعيد القطان عن سفيان، حدثني ثابت الحداد، حدثني عديّ بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصنٍ تقول:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنن دم الحيض يكون في الثوب قال: "حكِّيه بضلعٍ واغسليه بماءٍ وسدرٍ".
364ـ حدثنا النفيلي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت:
قد كان يكون لإِحدانا الدِّرع فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرةً من دم فتقصعه بريقها.
365ـ [حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة
أن خولة بنت يسار أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه، إنه ليس لي إلا ثوبٍ واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثمَّ صلِّي فيه" فقالت: فإِن لم يخرج الدم؟ قال: "يكفيك غسل الدم ولا يضرُّك أثره"].
133- باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه
366ـ حدثنا عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج، عن معاوية بن أبي سفيان
أنه سأل أخته أمّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.
134- باب الصلاة في شُعُر النساء
367ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد اللّه بن شقيق، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرِنا أو [في] لُحُفنا، قال عبيد اللّه: شكّ أبي.
368ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا.
قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمداً عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثَبْت أو لا، فَسَلوا عنه.
135- باب [في] الرخصة في ذلك
369ـ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، سمعه من عبد اللّه بن شداد، يحدثه عن ميمونة
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى وعليه مِرْطٌ، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه.
370ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن عائشة قالت:
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعليَّ مِرْط لي، وعليه بعضه.
136- باب المنيّ يصيب الثوب
371ـ حدثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همّام بن الحارث
 أنه كان عند عائشة [رضي اللّه عنها] فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: ورواه الأعمش كما رواه الحكم.
372ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد [بن سلمة] عن حماد [ابن أبي سليمان] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي فيه.
قال أبو داود: وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل.
373ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ح وثنا محمد بن عبيد بن حِسَاب البصري، ثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى، والإِخبار في حديث سليم قالا: ثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت عائشة تقول:
إنها كانت تغسل المنيَّ من ثوب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم أرى فيه بقعة أو بقعاً.
137- باب بول الصبي يصيب الثوب
374ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة [القعنبي] عن مالك، عن ابن شهاب عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود،
عن أم قيس بنت مِحْصَن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
375ـ حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة، المعنى قالا: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن قابوس، عن لبابة بنت الحارث قالت:
كان الحسين بن علي رضي اللّه عنه في حجر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنّما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر".
376ـ حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري، المعنى قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني يحيى بن الوليد، حدثني مُحِلُّ بن خليفة، حدثني أبو السمح قال:
كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: "وَلني قفاك" فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي اللّه عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".
قال العباس: حدثنا يحيى بن الوليد، قال أبو داود: وهو أبو الزعراء، [قال هارون بن تميم عن الحسن قال: "الأبوال كلها سواء"].
377ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه،
عن علي رضي اللّه عنه قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم.
378ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي [بن أبي طالب رضي اللّه عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر معناه ولم يذكر "ما لم يطعم" زاد: قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، فإِذا طعما غسلا جميعاً.
379ـ حدثنا عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، ثنا عبد الوارث عن يونس، عن الحسن، عن أمه
أنها أبصرت أمَّ سلمة تصُبُّ الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإِذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية.
138- باب الأرض يصيبها البول
380ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين، وهذا لفظ ابن عبدة، قال أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
أن أعرابيّاً دخل المسجد ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، قال ابن عبدة: ركعتين، ثم قال: اللَّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد تحجَّرت واسعاً" ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إنما بعثتم ميسِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين، صبُّوا عليه سجلاً من ماء" أو قال: "ذَنوباً من ماء".
381ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد اللّه بن مَعْقِلِ بن مُقَرِّن، قال:
صلّى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه القصة، قال فيه: وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً".
قال أبو داود: [وهو] مرسل، ابن معقل لم يدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
139- باب في طهور الأرض إذا يبست
382ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني حمزة بن عبد اللّه بن عمر، قال: قال ابن عمر:
كنت أبيت في المسجد في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عَزِباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك.
140-  باب في الأذى يصيب الذيل
383ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولدٍ لإِبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
أنها سألت أمَّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أُطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يطهِّره ما بعده".
384ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس، قالا: ثنا زهير، ثنا عبد اللّه بن عيسى، عن موسى بن عبد اللّه بن يزيد، عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت:
قلت: يا رسول اللّه؛ إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ قال: "أليس بعدها طريقٌ هي أطيب منها؟" قالت: قلت: بلى، قال: "فهذه بهذه".
141-  باب [في] الأذى يصيب النعل
385ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو المغيرة، ح وثنا عباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي ح وثنا محمود بن خالد، ثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي، المعنى قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإِنَّ التُّراب له طهورٌ".
386ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال:
"إذا وطىء الأذى بِخُفَّيْهِ فطهورهما التراب".
387ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا محمد يعني ابن عائذ حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد، أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد، عن القعقاع بن حكيم ، عن عائشة، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، بمعناه.
142- باب الإِعادة من النجاسة تكون في الثوب
388ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، حدثتنا أمّ يونس بنت شداد، قالت: حدثتني حماتي أمُّ جحدرٍ العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت:
كنت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساءً، فلما أصبح رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل: يا رسول اللّه؛ هذه لمعة من دم، فقبض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام فقال: "اغسلي هذه وأجفِّيها ثم أرسلي بها إليََّ" فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها فأحرتها إليه ، فجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه.
143- باب البصاق يصيب الثوب
389ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني، عن أبي نضرة ، قال: بَزَقَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحَكَّ بعضه ببعض.
390ـ حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: ثنا حماد، عن حميد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق