الزكاه


3ـ كتاب الزكاة
1556ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن أبي هريرة قال:
لما توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفرَ من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه، فمن قال لا إله إلا اللّه عصم منِّي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه عزوجل" فقال أبو بكر: واللّه لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإِن الزكاة حق المال، واللّه لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فو اللّه ما هو إلا أن رأيت اللّه [عزّوجلّ[ قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق.

[قال أبو داود: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: العقال صدقه سنة والعقالان صدقة سنتين].
قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإِسناده، قال بعضهم: "عقالاً" ورواه ابن وهب عن يونس قال: "عناقا".

وقال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقاً، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: عناقاً.
1557ـ حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهري [هذا الحديث] قال: قال أبو بكر:
إن حقّه أداء الزكاة وقال: عقالاً.
1- باب ما تجب فيه الزكاة
1558ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ يقول:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ".
1559ـ حدثنا أيوب بن محمد الرقيُّ، ثنا محمد بن عبيد، ثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:

"ليس فيما دون خمسة أوسقٍ زكاةٌ" والوسق: ستون مختوماً.
قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
1560ـ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، ثنا جرير، عن المغيرة، عن إبراهيم قال:
الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجَّاجيِّ.
1561ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبد اللّه الأنصاري، ثنا صُرَدُ بن أبي المنازل قال: سمعت حبيباً المالكيّ قال: قال رجل لعمران بن حصين:

يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهماً درهم، ومن كل كذا وكذا شاةً شاةً، ومن [كل] كذا وكذا بعيراً كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا.
2- باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟
1562ـ حدثنا محمد بن داود بن سفيان، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى أبو داود، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب، قال:

أما بعد؛ فإِن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع.
3- باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحليّ
1563ـ حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة، المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم، ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
أن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرُّك أن يسوِّرك اللّه بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟" قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وقالت: هما للّه عزوجل ولرسوله.
1564ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت:
كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يارسول اللّه، أكنزٌ هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكِّي فليس بكنزٍ".

1565ـ حدثنا محمد بن إدريس الرازي، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد اللّه بن شداد بن الهاد أنه قال:
دخلنا على عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: "دخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال: "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يارسول اللّه، قال: "أتؤدين زكاتهنَّ؟" قلت: لا، أو ماشاء اللّه، قال: "هو حسبك من النار".
1566ـ حدثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سفيان، عن عمر بن يَعْلَى، فذكر الحديث نحو حديث الخاتم، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمُّهُ إلى غيره.
4- باب في زكاة السائمة
1567ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد اللّه بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين بعثه مصدِّقاً وكتبه له، فإِذا فيه:
"هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المسلمين التي أمر اللّه عزوجل بها نبيه صلى اللّه عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإِبل الغنم في كل خمسٍ ذودٍ شاةٌ، فإِذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ، إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإِن لم يكن فيها بنت مخاضٍ فابن لبونٍ ذكرٌ؛ فإِذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين؛ فإِذا بلغت ستّاً وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقة الفحل إلى ستِّين؛ فإِذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعين؛ فإِذا بلغت ستّاً وسبعين ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين؛ فإِذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتَانِ طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة؛ فإِذا زادت على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنت لبونٍ، وفي كلِّ خمسين حقَّةٌ، فإِذا تباين أسنان الإِبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعةٌ وعنده حقةٌ فإِنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقةٌ وعنده جذعةٌ فإِنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومنن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبونٍ فإِنها تقبل منه".
قال أبو داود: من ههنا لم أضبطه عن موسى كما أحب "ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإِنها تقبل منه".
قال أبو داود: إلى ههنا، ثم أتقنته "ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإِنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكرٌ فإِنه يقبل منه، وليس معه شىء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربُّها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإِذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياهٍ إلى أن تبلغ ثلثمائة، فإِذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدِّق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإِن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر؛ فإِن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها".
1568ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:
كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمَّاله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه "في خمسٍ من الإِبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياهٍ، وفي عشرين أربع شياهٍ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمسٍ وثلاثين، فإِن زادت واحدةً ففيها ابنة لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حقةٌ إلى ستين، فإِذا زادت واحدة ففيها جذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حقتان إلى عشرين ومائةٍ، فإِن كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كلِّ خمسين حقةٌ وفي كلِّ أربعين ابنة لبونٍ؛ وفي الغنم في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإِن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإِن زادت واحدةً على المائتين ففيها ثلاث [شياه] إلى ثلثمائة، فإِن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ وليس فيها شىءٌ حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرِّقٍ مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ ولا ذات عيبٍ" قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدِّق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدِّق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.
1569ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، أخبرنا سفيان بن حسين، بإِسناده ومعناه، قال: فإِن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري.
1570ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال:
هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد اللّه بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بن عبد العزيز من عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر وسالم بن عبد اللّه بن عمر، فذكر الحديث قال: "فإِذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاث بنات لبونٍ، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإِذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحقةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائةً، فإِذا كانت أربعين ومائةً ففيها حقتان وبنت لبونٍ، حتَّى تبلغ تسعاً وأربعين ومائةً، فإِذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاث حقاقٍ، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائةً، فإِذا كانت ستين ومائةً ففيها أربع بنات لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإِذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاث بنات لبونٍ وحقةٌ، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإِذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حقتان، وابنتا لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائةً، فإِذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاث حقاقٍ وبنت لبونٍ حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائةً، فإِذا كانت مائتين ففيها أربع حقاقٍ أو خمس بنات لبونٍ، أيُّ السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان بن حسين. وفيه: "ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق".
1571ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه:
"لايجمع بين متفرق ولايفرّق بين مجتمع" هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإِذا أظلهم المصدِّق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة "ولا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاةٌ فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإِذا أظلهما المصدِّق فرَّقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ، فهذا [هو] الذي سمعت في ذلك.
1572ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي اللّه عنه، قال زهير: أحسبه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال:
"هاتوا ربع العشور من كلِّ أربعين درهماً درهمٌ، وليس عليكم شىءٌ حتَّى تتمَّ مائتي درهمٍ، فإِذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ، فإِن لم يكن إلا تسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شىءٌ" وساق صدقة الغنم مثل الزهري وقال "وفي البقر في كلِّ ثلاثين تبيعٌ، وفي الأربعين مسنةٌ، وليس على العوامل شىءٌ وفي الإِبل" فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال: "وفي خمسٍ وعشرين خمسةٌ من الغنم ، فإِذا زادت واحدةً ففيها ابنة مخاضٍ، فإِن لم تكن ابنة مخاضٍ فابن لبونٍ ذكرٌ إلى خمس وثلاثين، فإِذا زادت واحدةً ففيها بنت لبونٍ إلى خمس وأربعين، فإِذا زادت واحدةً ففيها حِقةٌ طروقة الجمل إلى ستِّين" ثم ساق مثل حديث الزهري قال: "فإِذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإِن كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولايؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصَّدِّقُ، وفي النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر" وفي حديث عاصم والحارث "الصدقة في كلِّ عامٍ" قال زهير: أحسبه قال: "مرة"، وفي حديث عاصم "إذا لم يكن في الإِبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان".
1573ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي اللّه عنه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ببعض أول [هذا] الحديث قال:
"فإِذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمٍ، وليس عليك شىءٌ يعني في الذهب حتَّى يكون لك عشرون ديناراً، فإِذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينارٍ فما زاد فبحساب ذلك" قال: فلا أدري أعليٌّ يقول "فبحساب ذلك" أو رفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم؟ "وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول" إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم "ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول".
1574ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ عليه السلام قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "قد عفوت [لكم] عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كلِّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائةٍ شىءٌ، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
قال أبو داود: وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ لم يرفعوه، أوقفوه على عليّ.
1575ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا بهزٌ بن حكيم، ح وثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "في كلِّ سائمة إبلٍ في أربعين بنت لبونٍ، لايفرق إبلٌ عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً" قال ابن العلاء: "مؤتجراً بها" "فله أجرها، ومن منعها فإِنَّا آخذوها وشطر ماله، عزمةٌ من عزمات ربِّنا عزّوجلّ، ليس لآل محمَّدٍ منها شىءٌ".
1576ـ حدثنا النفيلي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنةً، ومن كل حالم يعني محتلماً ديناراً أو عَدْلَه من المعافر، ثيابٌ تكون باليمن.
1577ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
1578ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال:
بعثه النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر "ثياباً تكون باليمن" ولا ذكر "يعني محتلماً".
قال أبو داود: رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.
1579ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن هلال بن خبّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سُوَيد بن غفلة قال: سرت، أو قال:
أخبرني مَنْ سار مع مصدق النبي صلى اللّه عليه وسلم، فإِذا في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم "أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرّق بين مجتمع" وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول: أدُّوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال: قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السَّنام، قال: فأبى أن يقبلها قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال: فأبى أن يقبلها قال: فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، يقول لي: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله.
قال أبو داود: ورواه هُشَيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال: لا يفرق.
1580ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سُوَيد بن غفلة قال:
أتانا مُصَدِّقُ النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخذت بيده، وقرأت في عهده "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" ولم يذكر "راضع لبن".
1581ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثِفنَة اليشكري، قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة قال:
 استعمل نافع بن علقمة أبي على عِرَافةِ قومه، فأمره أن يُصَدِّقْهُمْ قال:
فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخاً كبيراً يقال له سَعِر بن ديسم فقلت: إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك قال: ابن أخي، وأيَّ نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا نتبين ضُرُوعَ الغنم قال: ابن أخي فإِني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا لي: إنا رسولا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إليك لتؤديَ صدقة غنمك فقلت: ما عليّ فيها؟ فقالا: شاة، فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضاً وشَحْماً، فأخرجتها إليهما فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نأخذ شافعاً، قلت: فأيَّ شىء تأخذان؟ قالا: عناقاً جذعة أو ثنيةً قال: فأعمد إلى عناق مُعْتاطٍ، والمعتاط: التي لم تلد ولداً وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا.
قال أبو داود: أبو عاصم رواه عن زكريا، قال أيضاً: "مسلم بن شعبة" كما قال روح.
1582ـ حدثنا محمد بن يونس النسائي، ثننا روح، ثنا زكريا بن إسحاق بإِسناده بهذا الحديث قال: "مسلم بن شعبة" قال فيه: والشافع التي في بطنها الولد.
قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد اللّه بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جُبَير بن نُفيْر عن عبد اللّه بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "ثلاثٌ من فعلهنَّ فقد طعم طعم الإِيمان: من عبد اللّه وحده وأنه لا إله إلا اللّه، وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه رافدةً عليه كلَّ عامٍ، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة ، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، فإِنَّ اللّه لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره".
1583ـ حدثنا محمد بن منصور، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد اللّه بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبيّ بن كعب قال:
بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مصدِّقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أدِّ ابنة مخاض فإِنها صدقتك فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أُومَرْ به، وهذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منك قريب، فإِن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليّ فافعل، فإِن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإِني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرضض عليَّ حتى قدمنا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال له: يا نبيَّ اللّه، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيمِ اللّه ما قام في مالي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما عليّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبنَ فيه ولا ظهرَ، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى عليّ، وهاهي ذه قد جئتك بها يارسول اللّه خذها، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ذاك الذي عليك، فإِن تطوعت بخير آجرك اللّه فيه وقبلناه منك" قال: فها هي ذه يارسول اللّه قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة.
1584ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، ثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد اللّه بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: "إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأنِّي رسول اللّه، فإِن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ اللّه [تبارك وتعالى] افترض عليهم خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلة، فإِن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ اللّه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم، فإِن هم أطاعوك لذلك فإِياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإِنها ليس بينها وبين اللّه حجابٌ".
1585ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "المعتدي في الصدقة كمانعها".
5- باب رضا المصدِّق
1586ـ حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد، المعنى قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن رجل يقال له دَيْسَم، وقال ابن عبيد: من بني سدوسٍ، عن بشير بن الخصاصية، قال ابن عبيد في حديثه:
وما كان اسمه بشيراً ولكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سماه بشيراً قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أَفَنَكْتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: "لا".
1587ـ حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، بإِسناده ومعناه إلا أنه قال: قلنا: يارسول اللّه، إن أصحاب الصدقة [يعتدون].
قال أبو داود: رفعه عبد الرزاق عن معمر.
1588ـ حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا: ثنا بشر بن عمر، عن أبي الغصن، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "سيأتيكم ركيبٌ مبغضون، فإِذا جاءوكم فرحبوا بهم، وخلُّوا بينهم وبين ما يبتغون، فإِن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإِنَّ تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم".
قال أبو داود: أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن.
1589ـ حدثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد [يعني، ابن زياد] ح، وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، وهذا حديث أبي كامل، عن محمد بن أبي إسماعيل، ثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد اللّه قال:
جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: إن ناساً من المُصدِّقين يأتونا فيظلمونا قال: فقال: "أرضوا مصدِّقيكم" قالوا يارسول اللّه وإن ظلمونا؟ قال: "أرضوا مصدقيكم" زاد عثمان: "وإن ظُلمتم".
قال أبو كامل في حديثه: قال جرير: ما صدر عني بعد ما سمعت هذا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلاَّ وهو عني راضٍ.
6- باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة
1590ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، وأبو الوليد الطيالسي، المعنى قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال:
كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهمَّ صلِّ على آل فلانٍ" قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: " اللهمَّ صلِّ على آل أبي أوفى".
7- باب تفسير أسنان الإِبل
قال أبو داود: [سمعته من الرياشي، وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شُمَيْل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا: يسمى الحوارَ، ثم الفصيل، إذا فصل، فتكون بنت مخاض لسنة] إلى تمام سنتين، فإِذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإِذا تمت له ثلاث سنين فهو حِقٌّ وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها الفحل وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني ، ويقال للحقة طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين، فإِذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإِذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته، فهو حينئذٍ ثنيٌّ حتى يستكمل ستّاً، فإِذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعياً، والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإِذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدسٌ إلى تمام الثامنة، فإِذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازلٌ أي بزل نابه، يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذٍ مخلفٌ، ثم ليس له إسم ولكن يقال: بازلُ عامٍ وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين، والخلفةُ: الحامل، قال أبو حاتم: والجذوعة: وقت من الزمن ليس بِسِنٍّ، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل.
قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي:
إذا سهيل [آخر الليل] طلع*.* فابن اللبون الحقُّ والحقُّ جذع
لم يبق من أسنانِها غير الهبع
والهبع: الذي يولد في غير حينه.
8- باب أين تصدق الأموال؟
1591ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي عديّ، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلاَّ في دورهم".
1592ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: "لاجلب ولا جنب" قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى الصدق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضاً: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته ـ.
9- باب الرجل يبتاعُ صدقته
1593ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حمل على فرس في سبيل اللّه فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فقال: "لاتبتعه، ولا تعد في صدقتك".
10- باب صدقة الرقيق
1594ـ حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فياض قالا: ثنا عبد الوهاب، ثنا عبيد اللّه، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".
1595ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقةٌ".
11- باب صدقة الزرع
1596ـ حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيليّ، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر".
[قال أبو داود: البعل ما شرب بعروقه ولم يُتعنَّ في سقيه، وقال قتادة: البعل من النخل مران].
1597ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، أخبرني عمرو، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر".
1598ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قالا: قال وكيع:
البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء.
قال ابن الأسود: وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء [وقال النضر بن شميل: البعل ماء المطر].
1599ـ حدثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد اللّه بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: "خذ الحبَّ من الحبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإِبل، والبقرة من البقر".
[قال أبو داود: شبَّرت قثَّاءةً بمصر ثلاثة عشر شبراً، ورأيت أترجَّةَ على بعير بقطعتين قطعت وصيِّرت على مثل عدلين].
12- باب زكاة العسل
1600ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:

جاء هلالٌ أحد بني متعان إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي [له] وادياً يقال له سلبة، فحمى له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر [رضي اللّه عنه] "إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإِنما هو ذباب غيثٍ يأكله من يشاء".
1601ـ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا المغيرة [ونسبه إلى] عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال:
من كل عشر قرب قربةٌ، وقال سفيان بن عبد اللّه الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين، زاد: فأدَّوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وحمى لهم وادييهم.
1602ـ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن بطناً من فهم، بمعنى المغيرة قال: من عشر قربٍ صدقة وقال: واديين لهم.
13- باب في خَرْصِ العِنبِ
1603ـ حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط، ثنا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتَّاب بن أسيدٍ قال:
أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يُخْرَصُ العنب كما يُخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمراً.
1604ـ حدثنا محمد بن إسحاق المسيِّبي، ثنا عبد اللّه بن نافع، عن محمد بن صالح التَّمَّار، عن ابن شهاب، بإِسناده ومعناه.
[قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتَّابٍ شيئاً].
14- باب في الخَرْصِ
1605ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود قال:
جاء سهل بن أبي حَثْمَة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [قال]: "إذا خَرِصْتُمْ فجذوا ودعوا الثلث، فإِن لم تدعوا أو تجذُّوا الثلث فدعوا الربع".
[قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة، وكذا قال يحيى القطان].
15- باب متى يُخرَصُ التمر؟
1606ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر:
كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يبعث عبد اللّه بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه.
16- باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الجُعْرُور ولون الحُبَيْقِ أن يؤخذا في الصدقة، قال الزهري: لونين من تمر المدينة.
قال أبو داود: وأسنده أيضاً أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري [مثله].
1608ـ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن عوْف بن مالك قال:
دخل علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسجد وبيده عصاً وقد علق رجل [منا] قناً حشفاً، فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال: "لو شاء ربُّ هذه الصدقة تصدق بأطيب منها" وقال: "إنَّ ربَّ هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة".
17- باب زكاة الفطر
1609ـ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد اللّه بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: ثنا مروان، قال عبد اللّه: قال: ثنا أبو يزيد الخَوْلاني، وكان شيخ صدق، وكان عبد اللّه بن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن، قال: محمود الصدفي عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرَّفثِ وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
18- باب متى تؤدي؟
1610ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال:
أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
19- باب كم يؤدَّى في صدقة الفطر؟
1611ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا مالك، وقرأه عليَّ مالك أيضاً، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
1612ـ حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، ثنا محمد بن جهضم، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمر قال:
فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال أبو داود: رواه عبد اللّه العُمَري عن نافع بإِسناده قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد اللّه عن نافع قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد اللّه ليس فيه "من المسلمين".
1613ـ حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد اللّه، ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن عبد اللّه [بن عمر]،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى: والذكر والأنثى.
قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد اللّه يعني العُمَري في حديثهما عن نافع: "ذكر أو أنثى" أيضاً.
1614ـ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، ثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر قال:
قال كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صاعاً من شعير أو تمر أو سُلْتٍ أو زبيب قال: قال عبد اللّه: فلما كان عمر رضي اللّه عنه وَكَثُرَتْ الحنطة جعل عمرُ نصف صاع حنطة من تلك الأشياء.
1615ـ حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: قال عبد اللّه: فعدل الناس بعد نصف صاع من برّ قال: وكان عبد اللّه يعطي التمر فأعوزَ أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير.
1616ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد اللّه، عن أبي سعيد الخدري قال:
كنا نُخْرِج إذ كان فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك: صاعاً من طعام، أوصاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجّاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّيْنِ من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت.
قال أبو داود: رواه ابن عُلَية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجلٌ واحد فيه عن ابن علية "أو صاعاً من حنطة" وليس بمحفوظ.
1617ـ حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة.
قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد "نصف صاع من برٍّ" وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه.
1618ـ حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ يقول:
لا أُخرجُ أبداً إلا صاعاً، إنا كنا نخرج على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صاعَ تمرٍ أو شعير أو أقطٍ أو زبيب، هذا حديث يحيى، زاد سفيان: أو صاعاً من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه الدقيق فتركه سفيان.
قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
20- باب من روى نصف صاع من قمح
1619ـ حدثنا مسدد بن مسرهد وسليمان بن داود العتكي قالا: ثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، قال مسدد، عن ثعلبة [بن عبد اللّه] بن أبي صُعَيْرٍ، عن أبيه، وقال سليمان بن داود: عن عبد اللّه بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اللّه بن أبي صُعَيْر، عن أبيه، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "صاعٌ من برٍّ أو قمحٍ على كلِّ اثنين صغيرٍ أو كبيرٍ حرٍّ أو عبدٍ ذكرٍ أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه اللّه تعالى، وأما فقيركم فيرد اللّه تعالى عليه أكثر مما أعطاه" زاد سليمان في حديثه: غنيّ أو فقير.
1620ـ حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي، ثنا عبد اللّه بن يزيد، ثنا همام، ثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد اللّه أو قال: عبد اللّه بن ثعلبة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن بكر الكوفي قال: محمد بن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود: أن الزهري حدثهم، عن عبد اللّه بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه قال:
قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، زاد عليّ في حديثه: أو صاع برٍّ أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا: عن الصغير والكبير والحر والعبد.
1621ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد اللّه بن ثعلبة: قال أحمد بن صالح: قال العدوى [قال أبو داود: قال أحمد بن صالح] وإنما هو العذري، خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث المقرىء.
1622ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف قال حميد: أخبرنا عن الحسن قال:
خطب ابن عباس [رحمه اللّه] في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا، فقال: مَنْ ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى اخوانكم فعلِّموهم فإِنهم لايعلمون؛ فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ [رضي اللّه عنه] رأى رخْص السِّعْر قال: قد أوسَع اللّه عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كل شىء، قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
21- باب في تعجيل الزكاة
1623ـ حدثنا الحسن بن الصباح، ثنا شبابة، عن ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه على الصدقة، فمنع ابنُ جَمِيل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميلٍ إلاَّ أن كان فقيراً فأغناه اللّه، وأما خالد بن الوليد فإِنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللّه، وأما العباس عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهي عليَّ ومثلها" ثم قال: "أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب" أو "صنو أبيه".
1624ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجَّاج بن دينار، عن الحكم عن حجية، عن علي؛
أن العباس سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخَّص له في ذلك [قال مرة: فأذن له في ذلك].
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن راذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وحديث هشيم أصح.
22- باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟
1625ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه أن زياداً، أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ووضعناها حيثُ كنا نضعها على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
23- باب من يُعطى من الصدقة وحدِّ الغنى
1626ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن حكيم بن جُبَير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اللّه، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموشٌ أو خدوشٌ، أو كدوح في وجهه" فقيل: يارسول اللّه، وما الغنى؟ قال: "خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب".
قال يحيى: فقال عبد اللّه بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
1627ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد أنه قال:
نزلت أنا وأهلي ببقيع الغَرْقَدِ، فقال لي أهلي: اذهبْ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسلهُ لنا شيئاً نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبتُ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فوجدت عنده رجلاً يسأله ورسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا أجد ما أعطيك" فتولى الرجل عنه وهو مغضبٌ وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يغضب عليَّ أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقيَّةٌ أو عدلها، فقد سأل إلحافاً" قال الأسدي: فقلت: للقحةٌ لنا خيرٌ من أوقية، والأوقية أربعون درهماً قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك شعير [أ] وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال حتى أغنانا اللّه عزوجل.
قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.
1628ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، وهشام بن عمار قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من سأل وله قيمة أوقيةٍ فقد ألحف" فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، قال هشام: خير من أربعين درهماً، فرجعت فلم أسأله شيئاً، زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعين درهماً.
1629ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا مسكين، ثنا محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، ثنا سهل بن الحنظلية قال:
قدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية بقوله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من سأل وعنده مايغنيه فإِنما يستكثر من النار" وقال النفيلي في موضع آخر "من جمر جهنم" فقالوا: يارسول اللّه وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لاينبغي معه المسألة؟ قال: "قدر ما يغديه ويعشيه" وقال النفيلي في موضع آخر: "أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويومٍ" وكان حدثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذكرت.
1630ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا عبد اللّه يعني ابن عمر غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نُعَيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدائي قال:
أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثاً طويلاً قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنَّ اللّه تعالى لم يرض بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإِن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك".
1631ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاً ولايفطنون به فيعطونه".
1632ـ حدثنا مسدد وعبيد اللّه بن عمر وأبو كامل، المعنى قالوا: ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: [وذكر] مثله، قال: "ولكن المسكين المتعفِّفُ" زاد مسدد في حديثه "ليس له مايستغني به الذي لايسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم" ولم يذكر مسدد "المتعفف الذي لايسأل".
قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، وجعلا المحروم من كلام الزهري، وهو أصح.
1633ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد اللّه بن عَدِيِّ بن الخيار قال:
أخبرني رجلان أنهما أَتَيَا النبي صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسبٍ".
1634ـ حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي، ثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد اللّه بن عمرو،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتحلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرَّةٍ سويٍّ".
قال أبو داود: رواه سفيان يعني الثوري عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: "لذي مرةٍ قويٍّ" والأحاديث الأخرُ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعضها "لذي مرة قوي" وبعضها "لذي مرة سويٍّ" وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد اللّه بن عمرو فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سويّ.
24- باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيّ
1635ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلاَّ لخمسةٍ: لغازٍ في سبيل اللّه أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو لرجلٍ كان له جارٌ مسكينٌ فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنيِّ".
1636ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثَّبتُ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
1637ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلاَّ في سبيل اللّه أو ابن السبيل، أو جارٍ فقيرٍ يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك".
قال أبو داود: رواه فراسٌ وابن أبي ليلى عن عطية [عن أبي سعيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم] مثله.
25- باب كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة؟
1638ـ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا أبو نعيم، حدثني سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار زعم
أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر ـ.
26-  [باب ما تجوز فيه المسألة]
1639ـ حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "المسائل كدوحٌ يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجد منه بداً".
1640ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رياب قال: حدثني كنانة بن نُعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارقٍ الهلالي قال:
تحملت حمالة فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة، إنَّ المسألة لا تحلُّ إلاَّ لأحد ثلاثةٍ: رجلٌ تحمل حمالةً فحلَّضتْ له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجلٌ أصابته جائحةٌ فاجتاحت ماله فحلَّتْ له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش" أو قال: "سداداً من عيشٍ" "ورجلٌ أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلاناً الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيشٍ، ثم يمسك، وما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحتٌ يأكلها صاحبها سحتاً".
1641ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك
أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم يسأله فقال: "أما في بيتك شىءٌ؟" قال بلى حلسٌ: نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه من الماء قال: "ائتني بهما" قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده وقال: "من يشتري هذين"؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "من يزيد على درهمٍ؟" مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: "أنا آخذهما بدرهمين" فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: "اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به" فأتاه به فشدَّ فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عوداً بيده ثم قال له: "اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينَّك خمسة عشر يوماً" فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألة ننكتةً في وجهك يوم القيامة، إنَّ المسألة لا تصلح إلاَّ لثلاثةٍ: لذي فقرٍ مدقعٍ ، أو لذي غرمٍ مفظعٍ، أو لذي دمٍ موجع".
27- باب كراهية المسألة
1642ـ حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخَوْلاني، عن أبي مسلم الخوْلاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إليّ فحبيب، وأما هو عندي فأمين: عوف بن مالك قال:
كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة، فقال: "ألا تبايعون رسول اللّه [صلى اللّه عليه وسلم]" وكنا حديث عهد ببيعة، قلنا: قد بايعناك حتى قالها ثلاثاً، فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل: يارسول اللّه، إنا قد بايعناك فعلام نبايعك؟ قال: "أن لا تعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاً، وتصلُّوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا" وأسرّ كلمة خفية قال: "ولا تسألوا الناس شيئاً" قال: فقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه، فما يسأل أحداً أن يناوله إياه.
قال أبو داود: حديث هشام لم يروه إلا سعيد.
1643ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي العالية، عن ثوبان قال: وكان ثوبان مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
 قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة" فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحداً شيئاً.
28- باب في الاستعفاف
1644ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري
أن ناساً من الأنصار سألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: "مايكون عندي من خيرٍ فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه اللّه، ومن يستغن يغنه اللّه، ومن يتصبر يصبره اللّه، وما أعطي أحدٌ من عطاءٍ أوسع من الصبر".
1645ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن داود، ح وثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان، ثنا ابن المبارك، وهذا حديثه عنن بشير بن سلمان، عن سيار أبي حمزة، عن طارق، عن ابن مسعود قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أصابته فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها باللّه أوشك اللّه له بالغنى: إما بموتٍ عاجلٍ، أو غنى عاجلٍ".
1646ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
اسأل يارسول اللّه؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لا، وإن كنت سائلاً لا بدَّ فاسأل الصالحين".
1647ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا ليث، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، عن ابن الساعدي قال:
 استعملني عمر [رضي اللّه عنه] على الصدقة، فلما فرغت منها وأدّيتها إليه أمر لي بِعُمَالةٍ فقلت: إنما عملت للّه وأجري على اللّه، قال: خذ ما أُعْطيتَ فإِنِّي قد عملت على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فعمَّلني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق".
1648ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفُّفَ منها، والمسألة: "اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة".
قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، فقال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد، عن أيوب: اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد: المتعففة.
1649ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبيدة بن حميد التيمي، قال: حدثني أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الأيدي ثلاثةٌ: فيد اللّه العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى؛ فأعط الفضل، ولاتعجز عن نفسك".
29- باب الصدقة على بني هاشم
1650ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإِنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي صلى اللّه عليه وسلم فاسأله، فأتاه فسأله فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحلُّ لنا الصدقة".
1651ـ حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم، المعنى قالا: ثنا حماد، عن قتادة، عن أنس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة.
1652ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي، عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وجد تمرة فقال: "لولا أنِّي أخاف أن تكون صدقةً لأكلتها".
قال أبو داود: رواه هشام [عن قتادة هكذا].
1653ـ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، ثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة.
1654ـ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه، زاد أبي "يبدلها له".
30- باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
1655ـ حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أنس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أُتِيَض بِلَحْمٍ قال: "ما هذا؟" قالوا: شىءٌ تصدق به على بريرة فقال: "هو لها صدقةٌ ولنا هديةٌ".
31- باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
1656ـ حدثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد اللّه بن عطاء، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه بريدة
أن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: "قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث".
[حدثنا ع ثنا حكم ثنا أبو الحسن بن زريق قال: ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا يعقوب الدورقي قال: ثنا أبو معاوية، ثنا عبد اللّه بن عطاء، عن ابن بريدة عن أبيه
"أتت امرأة فقالت: يارسول اللّه إني كنت تصدقت على أمي بصدقة فماتت فرجعت الصدقة إليَّ ميراثاً فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: وجب أجرك، ورجعت إليك صدقتك، فقلت: يارسول اللّه إن أمي ماتت ولم تحج قال: فحجي عنها، قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أَوَ أصوم عنها؟ قال: نعم فصومي عنها].
32- باب في حقوق المال
1657ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن شقيق، عن عبد اللّه قال:
كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عارية الدلو والقِدر.
1658ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنزٍ لايؤدي حقه إلا جعله اللّه يوم القيامة يُحمى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جبهته وجنبه وظهره" حتى يقضي اللّه تعالى بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ وما من صاحب غنم لايؤدِّي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاعٍ قرقرٍ فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضت أُخراها ردت عليه أُولاها حتى يحكم اللّه بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون، ثم يرى سبيله إمَّا إلى الجنة وإما إلى النار؛ وما من صاحب إبلٍ لايؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاعٍ قرقرٍ فتطؤه بأخفاقها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أُولاها، حتى يحكم اللّه تعالى بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ مما تعدون؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".
1659ـ حدثنا جعفر بن مسافر، ثنا ابن أبي فُدَيْك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوَه، قال في قصة الإِبل بعد قوله "لايؤدي حقها" قال: "ومن حقها حلبها يوم وردها".
1660ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حقُّ الإِبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن.
1661ـ حدثنا يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل: يارسول اللّه، ما حق الإِبل؟ فذكر نحوه، زاد "وإعارة دلوها".
1662ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد ين يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر من كل جادّ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين.
1663ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه الخزاعي وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا أبو الأشهب، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد الخدري قال:
بينما نحن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له، فجعل يُصَرِّفُهَا يميناً وشمالاً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من كان عنده فضل ظهرٍ فليعد به على من لاظهر له، ومن كان عنده فضل زادٍ فليعد به على من لا زاد له" حتى ظننا أنه لاحقَّ لأحد منا في الفضل.
1664ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يعلى المحاربي، ثنا أبي، ثنا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:
لما نزلت هذه الآية {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال: كبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر [رضي اللّه عنه]: أنا أفرِّج عنكم، فانطلق فقال: يا نبيَّ اللّه إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنَّ اللّه لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" قال فكبر عمر ثم قال له [رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم]: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".
33- باب حق السائل
1665ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ثنا مصعب بن محمد بن شُرَحْبِيلَ قال: حدثني يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "للسائل حقٌّ وإن جاء على فرسٍ".
1666ـ حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن شيخ قال: رأيت سفيان عنده، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها، عن علي، عنن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
1667ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجَيْد، عن جدته أمِّ بُجَيْد، وكانت ممن بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنها قالت له:
يارسول اللّه صلى اللّه عليك، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلاَّ ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده".
34- باب الصدقة على أهل الذمة
1668ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء قالت:
قدمت عليَّ أمي راغبةً في عهد قريش وهي راغمة مشركة فقلت: يارسول اللّه: إن أمي قدمت عليَّ وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال: "نعم فصلي أمك".
35- باب ما لا يجوز منعه
1669ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا كهمس، عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهَيْسة، عن أبيها قالت:
استأذن أبي النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبِّل ويلتزم ثم قال: يارسول اللّه، ما الشىء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: "الماء" قال: يا نبي اللّه، ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال: "المِلْحُ" قال: يا نبيَّ اللّه، ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخير خيرٌ لك".
36- باب المسألة في المساجد
1670ـ حدثنا بشر بن آدم، ثنا عبد اللّه بن بكر السهمي، ثنا مبارك بن فضالة، عن ثابت البُناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي اللّه عنهما قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هل منكم أحدٌ أطعم اليوم مسكيناً؟" فقال أبو بكر [رضي اللّه عنه]: دخلت المسجد، فإِذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه.
37- باب كراهية المسألة بوجه اللّه تعالى
1671ـ حدثنا أبو العباس القِلَّوْرِيُّ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي، ثنا ابن المنكدر، عن جابر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يسأل بوجه اللّه إلا الجنة".
38- باب عطية من سأل باللّه [عز] وجل
1672ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد اللّه بن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سأل باللّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإِن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه".
39- باب الرجل يخرج من ماله
1673ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال:
كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يارسول اللّه، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقةٌ ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقةٌ، ثم يقعد يستكفُّ الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنىً".
1674ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق بإِسناده ومعناه، زاد "خذ عنا مالك؛ لاحاجة لنا به".
1675ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد اللّه بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول:
دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يطرحوا ثياباً فطرحوا، فأمر له منها بثوبين ثم حثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال: "خذ ثوبك".
1676ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن خير الصدقة ما ترك غِنىً أو تصدق به عن ظهر غنىً، وابدأ بمن تعول".
40- باب الرخصة في ذلك
1677ـ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موْهَبٍ الرملي قالا: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة أنه قال:
يارسول اللّه، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المُقِلِّ وابدأ بمن تعول".
1678ـ حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة، وهذا حديثه قالا: ثنا الفضل بن دُكَيْن، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب [رضي اللّه عنه] يقول:
أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، فقال [لي] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أبقيت لأهلك؟" فقلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر [رضي اللّه عنه] بكل ما عنده، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أبقيت لأهلك؟" قال: أبقيت لهم اللّه ورسوله قلت: لا أسابقك إلى شىء أبداً.
41- باب في فضل سقي الماء
1679ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد
أن سعداً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: أيُّ الصدقة أعجب إليك؟ قال: "الماء".
1680ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ثنا محمد بن عرعرة، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد بن عبادة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
1681ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة أنه قال:
يارسول اللّه، إنَّ أمَّ سعد ماتت فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "الماء" قال: فحفر بئراً وقال: هذه لأمِّ سعد.
1682ـ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب، ثنا أبو بدر، ثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان، عن نُبَيح، عن أبي سعيد،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما مسلمٍ كسا مسلماً ثوباً على عُرْيٍ كساه اللّه من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوعٍ أطعمه اللّه من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأٍ سقاه اللّه عزوجل من الرحيق المختوم".
42- باب في المنيحة
1683ـ حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرننا إسرائيل، ح وثنا مسدّد، ثنا عيسى، وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كَبْشَة السَّلولي قال: سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أربعون خصلةً، أعلاهنَّ منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلةٍ مننها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلاَّ أدخله اللّه بها الجنة".
[قال أبو داود] في حديث مسدد قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمسة عشر خصلة.
43- باب أجر الخازن
1684ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، المعنى واحد قالا: ثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيبةً به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين".
44- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
1685ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدةٍ كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعضٍ".
1686ـ حدثنا محمد بن سوار المصريُّ، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير بن حَيَّةَ، عن سعد قال:
لما بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضَر فقالت: يا نبيّ اللّه، إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا.
[قال أبو داود: وأرى فيه] وأزواجنا فما يحلُّ لنا من أموالهم؟ فقال: "الرطب تأكلنه وتهدينه".
[قال أبو داود: الرَّطب الخبز والبقل والرُّطب].
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.
1687ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبه قال: سمعت أبا هريرة يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره".
1688ـ حدثنا محمد بن سوَّار المصري، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإِذنه.
[قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام].
45- باب في صلة الرحم
1689ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد [هو ابن سلمة] عن ثابت، عن أنس قال:
لما نزلت {لن تنالوا البرَّ حتَّى تنفقوا مما تحبون} قال: أبو طلحة يارسول اللّه، أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإِني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اجعلها في قرابتك" فقسمها بين حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب.
قال أبو داود: وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبد اللّه قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبياً، قال الأنصاري: بين أبيّ وأبي طلحة ستة آباء.
1690ـ حدثنا هنَّاد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشجِّ، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت:
كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل عليَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال: "آجرك اللّه، أما إنَّك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".
1691ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال:
أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يارسول اللّه، عندي دينار فقال: "تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على ولدك" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على زوجتك" أو قال: "زوجك" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على خادمك" قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر".
1692ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخَيْوَاني، عن عبد اللّه بن عمرو قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت".
1693ـ حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قالا: ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني يونس، عن الزهري، عن أنس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من سره أن يبسط عليه في رزقه، وينسأ في أثره، فليصل رحمه".
1694ـ حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "قال اللّه [تعالى] أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتتُّه".
1695ـ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة أن الرّداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
1696ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه يبلغ به النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال:
"لايدخل الجنة قاطع [رحم]".
1697ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن سليمان الأعمش والحسن بن عمرو وفِطْرٍ، عن مجاهد، عن عبد اللّه بن عمرو، قال سفيان: ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافىء، ولكنَّ الواصل [هو] الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
46- باب في الشُّحِّ
1698ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أبي كثير، عن عبد اللّه بن عمرو قال:
خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "إياكم والشُّحَّ؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بالشُّحِّ: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا".
1699ـ [حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، ثنا عبد اللّه بن أبي مليكة، حدثتني أسماء بنت أبي بكر قالت:
قلت يارسول اللّه، ما لي شىء إلا ما أدخل عليَّ الزبير بيته أفأعطي منه؟ قال: "أعطي ولا توكي فيوكى عليك"].
1700ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين؛ قال أبو داود: وقال غيره: أو عدة من صدقة، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"أعطي ولا تُحْصِي فيُحْصَى عليك".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق